النووي

604

المجموع

دين أو دينا إن لم يسلم عليهم سلم عليهم وقال ابن العربي المالكي ينوى حينئذ ان السلام اسم من أسماء الله تعالى ومعناه الله رقيب عليكم ( الحادية والعشرون ) إذا سلم مجنون أو سكران هل يجب الرد عليهما فيه وجهان حكاهما الرافعي ( أصحهما ) انه لا يجب لان عبارة المجنون ساقطة وكذا عبارة السكران في العبادات ( الثانية والعشرون ) لا يجوز السلام على الكفار هذا هو المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور وحكي الماوردي في الحاوي فيه وجهين ( أحدهما ) هذا ( والثاني ) يجوز ابتداؤهم بالسلام لكن يقول السلام عليك ولا يقل عليكم وهذا شاذ ضعيف وإذا سلم الذمي على مسلم قال في الرد وعليكم ولا يزيد